ما حكم زكاة أرض حال عليها الحول ولم تستقر نية صاحبها فيها إلا مع نهاية الحول حيث قرر بيعها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأرض المشتراة لغير التجارة لا زكاة فيها ، ومجرد العزم على بيعها لا يوجب إلا بعد بيعها وقبض ثمنها وحولان عليه. أما الأرض المشتراة فتجب فيها الزكاة عند حولان الحول إذا بلغت قيمتها نصابًا، لحديث سمرة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج مما نعده للبيع". وفي حال تردد بين التجارة والقنية، تُغَلَّب النية الأقوى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48895
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48895
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي