العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زكاة أرض حال عليها الحول ولم تستقر نية صاحبها فيها إلا مع نهاية الحول حيث قرر بيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأرض المشتراة لغير التجارة لا زكاة فيها ، ومجرد العزم على بيعها لا يوجب إلا بعد بيعها وقبض ثمنها وحولان عليه. أما الأرض المشتراة فتجب فيها الزكاة عند حولان الحول إذا بلغت قيمتها نصابًا، لحديث سمرة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج مما نعده للبيع". وفي حال تردد بين التجارة والقنية، تُغَلَّب النية الأقوى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48895
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي