العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زكاة الدين الذي لم يُطالب به خجلاً، ولا يُعلم حال المدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل وجوب في النقود إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، والقرض لا يسقط الزكاة. فإن كان حالًّا ومرجو ، ففيه أقوال: مذهب الحنفية والحنابلة أنه لا تجب زكاته إلا عند قبضه عن كل السنين الماضية، بينما الشافعية يرون وجوب إخراج زكاته كل سنة كالمال الحاضر. وإذا كان الدَّين على معسر أو مماطل، به عندنا أنه يزكى عند قبضه عن كل السنين الماضية. أما الدَّين المؤجل، فهو كالدَّين على المعسر، يزكى عند قبضه عن كل السنين السابقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113900
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي