العودة إلى البحث
السؤال

ما نصاب زكاة الخضروات المخصصة للتجارة وكيف تحتسب نسبتها (ربع العشر، العشر، الخمس) مع الاعتماد على السقاية من الآبار، وهل يُحتسب النصاب ككل أم بعد توزيع الأرباح بين الشركاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في الخضروات كالبطاطس والطماطم، إلا إذا بيعت، فيُزكى ثمنها متى بلغ وحال عليه .

أما إذا حُفظت الخضروات في برادات بنية ، وحال عليها الحول وهي محفوظة، فتُزكى زكاة ، فتُقوَّم ويُخرج ربع من قيمتها.

ويُشترط أن يبلغ مجموع المال نصاباً، ولا يُنظر إلى نصيب كل شريك. وإذا وُزّع المال على الشركاء قبل حول الحول، فينظر حينئذٍ إلى نصيب كل شريك على حِدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29233
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي