"هل المال المدخر للبناء، والذي هو قيمة بيع شقتي الحالية، تجب فيه الزكاة رغم كونه غير فائض عن الحاجة الأصلية؟ "
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
واجبة في المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه ، حتى لو كان صاحبه محتاجاً إليه لبناء منزل أو شراء سيارة. وهذا رأي الفقهاء، باستثناء بعض الحنفية الذين يستثنون المال المعد للحاجات الأصلية. والراجح هو وجوب الزكاة في المال إذا توفرت شروطها، وهي ربع ، وهي جزء يسير يزيد به المال بركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119500
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119500
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي