هل تجب الزكاة على مال مخصص لبناء مسكن، لم يتم الحصول على رخصة بنائه بعد، ويتم السحب منه للعيش بسبب عدم كفاية الراتب؟
إذا بلغ المال المدخر لبناء مسكن نصابًا وحال عليه الهجري دون أن ينقص، واجبة فيه عند الفقهاء، سواء كان ذهبًا، فضة، أو عملة ورقية، وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في المال البالغ كقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحميت يوم القيامة فجعلت صفائح من نار فكوي بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". وخالف فقهاء الحنفية، فلم يوجبوا الزكاة في المال المرصد للحاجات الأصلية كالمسكن. وقول الجمهور أرجح لموافقته للعمومات، ولكونه أحوط وأبرأ للذمة، والزكاة لا تنقص المال بل تزيده.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106215
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106215
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي