هل تجب الزكاة على المبلغ المقترض الذي حال عليه الحول والمستخدم في إكمال بناء سكن، وهل تجب الزكاة على المبنى الذي لا يزال عظمًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المال المملوك ملكاً تاماً إذا حال عليه وبلغ نصاباً، سواء أعدّ لبناء منزل أم لا. إذا كان صاحب المال مديناً، العلماء يرون أن يسقط الزكاة في الأموال الباطنة إذا استغرق المال أو أنقصه عن . بناءً عليه، تجب الزكاة إذا حال الحول على المبلغ المقترض وكان نصاباً بعد خصم الدين الذي في ذمة صاحب المال، وإلا فلا. أما البناء فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان معداً للتجارة .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127935
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127935
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي