العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أموال الأبناء المدخرة في دفاتر مستقلة لكل منهم عندما يبلغ نصاب الزكاة لكل دفتر على حدة، أم عندما يبلغ مجموعها النصاب الشرعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تملك الصبي مالًا بملكية مشروعة، وبلغ هذا المال نصابًا، وجبت فيه عند حولان من يوم بلوغه ، لعموم قول الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم". وإذا بلغ نصيب كل واحد من الأولاد الأربعة نصابًا، فتُخرج زكاة ماله، ولا علاقة لذلك بأموال بقية الإخوة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42130
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي