هل تحتسب زكاة المال المشترك المدفوعة عن نصيب الأيتام، والتي لا تجب عليهم، زكاةً للعام القادم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أن واجبة في مال الصبي وإن كان يتيماً إذا بلغ نصيب الفرد ، ويجب على إخراجها من مالهما. فإن لم يخرج الولي الزكاة، وجب على الصبي بعد البلوغ إخراج زكاة ما مضى. وما فعلته الأم من إخراج زكاة أبنائها الصغار صواب إذا كان نصيب كل واحد منهم يبلغ النصاب. أما إذا أخرجت المبلغ بنية زكاة عن مال الصغار، فلا يجوز لها حساب هذا المبلغ زكاة عن مال نفسها في العام القادم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72511
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72511
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي