ما مقدار الزكاة الواجب إخراجها على مبلغ 200,0 جنيه ومبلغ 60,0 جنيه في وديعة بنكية للأبناء، وهل يجوز إخراج الزكاة بعد استلام المرابحة السنوية من البنك، وهل يجوز إعطاء الزكاة للأخ ذي الظروف المادية الصعبة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبلغ إخراجه في هو ربع ، فيجب عليك في مالك الذي مقداره مائتا ألف جنيه خمسة آلاف، تخرجها بعد حولان الهجري، وفي المال الذي وهبته لأولادك ألف وخمسمائة جنيه، ولا تجب الزكاة على أبنائك إلا إذا بلغت حصة الواحد منهم نصاباً، ويجب عليك إخراج زكاة مال القاصر منهم، ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، بل تجب المبادرة بإخراجها عند حولان الحول، وإذا كان أخوك فقيراً جاز لك أن تدفع إليه من مال الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113251
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113251
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي