هل تجب الزكاة على الجنبية والمسدس المرخص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة على السلاح والمسدس والملابس ونحوها إلا إذا كانت للتجارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)؛ لأنها أموال اقتناء لا تجارة، إلا إذا كانت الجنبية مصنوعة من الذهب أو الفضة وبلغت ، أو كان صاحبها يمتلك ذهبًا أو فضة أخرى تُكمِّل النصاب، فتجب حينئذٍ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14174
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14174
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي