العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الجنبية والمسدس المرخص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة على السلاح والمسدس والملابس ونحوها إلا إذا كانت للتجارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)؛ لأنها أموال اقتناء لا تجارة، إلا إذا كانت الجنبية مصنوعة من الذهب أو الفضة وبلغت ، أو كان صاحبها يمتلك ذهبًا أو فضة أخرى تُكمِّل النصاب، فتجب حينئذٍ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14174
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي