هل تجب الزكاة على الذهب المخصص للزينة والبالغ 150 جرامًا، وإذا وجبت، فهل تكون بعد مرور حول من تاريخ معرفة حكم الزكاة، أم من تاريخ شرائه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة واجبة في ذهب المرأة المعد للزينة على الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول ، لكن إن كان الذهب يبلغ (85 جرامًا فما فوق) وأرادت الزوجة الأخذ بالقول بوجوب فيه، وهو أحوط، فتجب الزكاة فيه بعد حولان القمري من وقت ملكها له، ومقدار الزكاة ربع (2.5%) من جميعه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160664
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160664
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي