هل تجب الزكاة على المبلغ المجموع (12 ألف ريال) أم على القسط الأول منه (1000 ريال) إذا حال الحول في شهر محرم 1432هـ على مبلغ بدأ تجميعه شهرياً من محرم 1431هـ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يبدأ المشترط لوجوب من بلوغ المال . والمال المتجدد على النصاب له حالتان:
1. أن يكون ربحًا ناتجًا عن النصاب، فيزكى معه.
2. أن يكون مالًا مستفادًا من جنس المال الأول، وليس ربحًا ناتجًا عن النصاب، ففيه خياران:
أ. أن يزكى مع النصاب تعجيلًا.
ب. أن يجعل له حول مستقل، ويزكى عند حلول حوله، حتى لو لم يبلغ نصابًا بنفسه، لأنه بلغ بضمه إلى النصاب الأول.
واستدل الشافعية والحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"، وقوله: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107039
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107039
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي