العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على دين الذهب (3000 دينار) الذي تدينته امرأة من أختها دون علم زوجها، مع العلم أن المدين لا يملك إلا راتب الدولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بالنسبة للأخ المدين، تجب عليه إن كان يملك ما يفي بدينه ويبقى بعد ذلك نصاب زكوي (من ذهب، أو فضة، أو عروض تجارية، أو خليط منها) وحال عليه .

بالنسبة للسيدة المقرضة، إن كان الذهب المُقرض غير حُلي: - تجب عليها زكاته كل سنة إذا كان أخوها المدين قادراً على الوفاء وغير جاحد له، ويعتبر كأنه وديعة لديها. - لا تجب عليها زكاته إلا بعد استرداده، ثم تزكيه لسنة واحدة فقط، وذلك إن بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى أموال أخرى (نقود أو عروض تجارة) إذا كان أخوها عاجزاً عن السداد أو منكراً للدين.

أما إذا كان الذهب المُقرض حُلياً للسيدة، على عدم وجوب زكاته، وإن كان إخراجها خروجاً من .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79079
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي