العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدُّ الأخ مستحقًّا للزكاة إذا كان يملك ذهبًا مدخرًا يغطي تكاليف الزواج، وهل تصح نية إخراج المال كزكاة بنية مسبقة أنها هدية، وإن لم يكن مستحقًّا فهي صدقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في دفع للأخ الفقير الذي لا يجد ما يكفيه لحاجته ولا يجد ما يتزوج به إن احتاج ، ولا يلزم إعلامه بأنها زكاة. وإذا كان الأخ يملك ذهباً يكفي حاجته ونفقات زواجه، فهو غير مستحق للزكاة. إذا دفعت الزكاة له وأنت تعلم بملكيته للذهب، فعليك إخراج الزكاة مرة أخرى. أما إذا علمت بذلك بعد الدفع، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء؛ فبعضهم يرى عدم الإجزاء ووجوب ، وبعضهم يرى الإجزاء. والراجح وجوب إخراج الزكاة مرة ثانية لمستحقيها، لأن الغالب أن حال الأخ لا يخفى على المزكي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43834
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي