العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ذهب بلغ النصاب ووضعته جدة الزوجة لدى السائل لإعطائه لأحفادها الأيتام (4 و5 سنوات)، أم يجب أن يبلغ النصاب بعد تقسيمه عليهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ملكت المرأة الطفلين الذهب وهما في صحتها ورشدها، صحيحة وهما يمتلكانه بالتساوي ما لم تذكر خلاف ذلك. ويجب على إخراج زكاة الذهب إذا بلغت حصة كل طفل نصابًا، أي ما يقرب من خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، أو ما يعادله من عيارات أخرى. أما إذا لم تبلغ نصابًا، فلا تجب فيها .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192689
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي