العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج الزكاة على مال الأيتام (المدخر والذهب) المجمع من الصدقات، وهل يُحسب نصاب الذهب والمال معًا؟ وهل تجب الزكاة على الذهب المخصص للزينة والادخار؟ وهل يجوز إخراج زكاة كل ولد للآخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في مال كل من الابن والبنات على حدة، وهي واجبة في مال اليتيم عند أهل العلم. يضم الذهب إلى النقود في ، فمن بلغ نصابه (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه ، وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%. الذهب الذي تلبسه البنت ليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم، وإن زُكِّيَ فهو أحوط. يجوز دفع زكاة الابن أو البنات للآخر بشرط أن يكون المستلم من مصارف الزكاة، واليتم وحده ليس سببًا للاستحقاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155216
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي