هل تجب الزكاة على صاحب البقالة المؤجرة بما فيها من معدات وبضائع، مع تحمله إيجار المحل الأساسي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز تأجير المحل ومعداته، لكن لا يصح تأجير البضاعة؛ لأن تكون فيما ينتفع به مع بقائه، أما البضاعة فتباع ولا تبقى، وعليه، يجب على المستأجر رد البضاعة لصاحبها أو شراؤها منه، إما نقدًا أو بالتقسيط. أما ، فلا تجب على المحل ومعداته، وإنما تجب على أجرة المحل إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، فتخرج 2.5% منها، وإذا اختلطت الأجرة بمالك، فيجب تزكية المال الموجود عند نهاية الحول، أما البضاعة فإذا بيعت، فتُزكى النقود عند انتهاء حول البضاعة دون حساب حول جديد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21018
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21018
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي