العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قطعة أرض مُعدَّة للتجارة لم تُبع بعد مرور حول كامل، وعلى قطعة أرض أخرى مُشتراة بنية الادخار للمستقبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في القطعة المشتراة بغير نية التجارة، بينما تجب في القطعة المشتراة بنية التجارة إذا حال عليها وبلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من أموال أخرى. وتُقوّم بسعر السوق عند حولان الحول، ويُخرج منها ربع (2.5%).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119020
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي