العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال ادُّخر من نفقة شهرية يرسلها الأب، وقد حال عليه الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المال المرسل إليك من أبيك للتمليك، واجبة عليك إذا بلغ وحال عليه (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة)، ومقدارها ربع (2.5%). أما إذا كان المال للانتفاع به فقط والباقي ، فالزكاة واجبة على أبيك إذا بلغ ماله النصاب. ويُعرف الحال بالقرائن، مثل سؤال الوالد عما أُنفق أو تبقى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8309
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي