العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال يتيم قاصر بلغ النصاب ولا ينمو إلا قليلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القول من أقوال العلماء هو وجوب إخراج من مال الصبي يتيمًا كان أو غيره، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم. ووجه هذا القول أن الزكاة حق في الأموال للفقراء، فلا يشترط فيها بلوغ المالك أو عقله، وإنما تجب الزكاة بوجود . ويدل على ذلك عموم قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم". فالمسؤول عن يتيم يملك نصاباً من الأموال الزكوية يجب عليه إخراج الزكاة عنه، ويستأنس لذلك بحديث عمرو بن شعيب: "من ولي يتيماً له مال فليتجر به، ولا يتركه حتى تأكله ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32941
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي