العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ 200 ألف جنيه وقد حال عليه الحول، في حين أن عليّ ديونًا للعقارات تبلغ 350 ألف جنيه، وهل تخصم هذه الديون من المبلغ المزكى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في خصم من ، ألا يخصم، وهو قول الشافعي الجديد واختيار ابن باز وابن عثيمين.

وعلى القول بخصم الدين (وهو المرجح في الموقع): إن كان لديك أموال زائدة عن حاجتك (كعقارات)، فاجعلها في مقابل الدين، وزكِّ كامل المبلغ ولا تخصم قيمة الدين. وإن لم يكن لديك مال زائد، فاخصم قيمة الدين المتبقي وزكِّ ما بقي منه إن لم ينقص عن .

وهل يخصم الدين كله أم القسط المستحق فقط؟ الأحوط خصم القسط فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155177
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي