هل تجب الزكاة على مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو دَين عند صديق ثقة وملتزم على أن يُرد على شكل أقساط: هل تُزكى الأقساط على حدة أم يُزكى المبلغ كاملاً عند سداد جميع الأقساط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن زكاة واجبة على الدائن بكل حال، سواء كان المدين موسرًا أم معسرًا، باذلًا أم مماطلًا. إخراج زكاة هذا المال عن كل سنة، لكن ما دام المال على معسر، فيجوز تأخير زكاته حتى قبضه، ثم يزكى عن جميع السنين الماضية، أو عن سنة واحدة، أما ما قبض منه فيزكى بمجرد قبضه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152892
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152892
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي