هل تجب الزكاة على مبلغ خمسمائة ألف من بيع قطعة أرض، عُرضت للبيع بعد استلامها بأربع سنوات وصرف مائة ألف عليها، مع العلم أنها كانت إحدى قطعتين تم التقديم عليهما بنية السكنى، وتم تخصيص الأخرى للسكن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في ثمن الأرض إذا حال عليه ، وبلغ نصابًا بنفسه أو بانضمامه لأموال زكوية أخرى عند مالكه، ومقدارها ربع . أما الأرض التي لم تكن عرضًا تجاريًا ثم طرأت نية الاتجار بها فلا تجب فيها الزكاة بهذه في قول .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122126
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122126
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي