العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي دُفع للابن لمساعدته في شراء منزل، واعتُبر دَيْنًا يخصم من حصته من الميراث بعد الوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم زكاة ، والراجح أنه إن كان المدين موسرًا غير مماطل، فعلى صاحب الدين زكاته لأنه كالوديعة. أما إن كان المدين معسرًا أو مماطلًا، فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة. وعليه، إن كان ولدك موسرًا، وجب عليك زكاة المبلغ المذكور إذا بلغ منفردًا أو بما انضم إليه من ممتلكاتك الأخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80872
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي