العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على محل الدعاية والإعلان الذي لا يدخر منه صاحبه شيئًا، ويبلغ رأس ماله الثابت 20000 ريال سعودي والمتحرك 500 ريال سعودي، ولا يحتوي على بضائع؟ وما مقدار هذه الزكاة إن وجبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت تصرف ما تستفيده من المحل في معيشتك ولا يبقى لديك منه ما يحول عليه ، وليس لديك مال زكوي غيره فلا زكاة عليك. وتجب إن أمسكت منه شيئًا حتى حال عليه الحول، وكان بالغ بنفسه أو بضم غيره له. أما الآلات والمحل فلا تزكى، وإنما يزكى إنتاجها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117139
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي