هل تجب الزكاة على محل تجاري لطباعة الدعايات والإعلانات، وهل يمكن تقديرها مع عدم ثبات الدخل، علمًا بأن رأس المال يتمثل في جهاز كمبيوتر وطابعة، والعمل يعتمد بشكل أساسي على الجهد البدني؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة على المعدات والأجهزة والآلات إذا لم تكن معدة للتجارة، وإنما تجب فيما يَرِد منها من أجرة إذا بلغ وحال عليه .
وإنما تجب الزكاة في الأشياء المعدة ، مثل الأوراق والأحبار.
ففي نهاية الحول، تُحسب قيمة الأوراق والأحبار والنقود، فإذا بلغت النصاب (ما يعادل 595 جرام فضة)، فتجب عليها الزكاة بنسبة 2.5%.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13567
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13567
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي