العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مالٍ ادخره الأب لولديه، يبلغ النصاب وحال عليه الحول، ولكنه يتناقص باستمرار بسبب الإنفاق عليهما وعدم نُموّه أو استثماره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المراد بتخصيص المال للولدين هو هبته لهما، فهي هبة صحيحة بشرط الإشهاد عليها، ويكفي أن يحوزها الأب لهما إذا كانا صغيرين. وتجب في مال الصبي إذا بلغ نصاباً وحال عليه عند العلماء، بشرط أن يكون نصيب كل منهما بمفرده نصاباً، ومرور الحول، ولا يسقط نقصانه بسبب الزكاة ما دام موجوداً. وينبغي للأب التسوية بين الأولاد في .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64247
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي