هل تُحسب أموال الابنة المدّخرة من الأب (التي قد لا تُردّ) مع مال الأب عند احتساب الزكاة، أم تُعدّ مستقلة بذاتها، مع العلم أن مجموعها يصل للنصاب، بينما مالها وحدها لا يبلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الرجوع في ، إلا إذا كان الواهب والدًا والموهوب له ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" وقوله: "إلا الوالد فيما يعطي ولده". إذا وهبت مالًا لابنتك هبة حقيقية، بحيث تتصرف فيه بحرية، فلا يدخل ضمن أموالك الزكوية، ولا يضرّ أخذك منها عند . إذا بلغت أموال البنت نصاب ، وجب عليها إخراجها، فإن كانت بالغة رشيدة دفعت الزكاة بنفسها، وإن كانت غير بالغة أو غير رشيدة، فعلى الوالد إخراج الزكاة من مالها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36885
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36885
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي