العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع وجود دين مساوٍ للمال على صاحبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الذي على الشخص يساوي المبلغ الموجود عنده، فلا زكاة عليه في هذا المال عند الفقهاء؛ لأن الدَّين يمنع وجوب في الأموال الباطنة كالنقد ، وذلك استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير ما كان عن ظهر غنى"، ولما روي عن عثمان -رضي الله عنه-: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دَين؛ فليؤدّه؛ حتى تخرجوا زكاة أموالكم".

هذا ينطبق إذا لم يكن لدى الشخص فائض من الأموال الزكوية الأخرى (مثل السيارات والأبنية) يمكن أن يجعله في مقابلة الدَّين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187593
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي