العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة الزرع على ثمار حديقة العنب، إذا كان إنتاجها لا يكفي لسداد قسط القرض المأخوذ بضمانها لبناء منزل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب فيما تنتجه المزرعة إذا بلغ ، كالتمر والعنب والأرز، ولا يُسقط الزكاة على ، ويجب إخراجها حتى لو لم يَفِ المال الباقي بعد الزكاة بالقسط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52888
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي