العودة إلى البحث
السؤال

هل تُفيد الآية الكريمة "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً" وجوب إخراج الزكاة من الأموال فقط، وهل يلزم المزكي إيصالها لمستحقيها دون إعلام بيت المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حدد الشرع الأموال الزكوية في بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم)، ومن الثمار (التمر والزبيب)، ومن الزروع ما يقتات ويدخر (كالذرة والأرز)، ومن النقد (الذهب والفضة وما قام مقامهما)، وفي المعدن والركاز . وما سوى ذلك فلا زكاة فيه.

ولإخراج طريقان: 1. أن يُخرجها المالك بنفسه أو وكيله للمستحقين من المذكورين في آية : "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". 2. أن يدفعها لبيت المال إذا كان منتظماً ليصرفها في مصارفها الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65725
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي