العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج زكاة المال المقترض الذي استُخدم في التجارة، علمًا بأن المقترض تكفل بإخراج الزكاة بنفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على صاحب المال المقرض إذا بلغ المال نصابًا، ويزكيه كل سنة إذا كان المدين مليئًا وغير مماطل. أما إذا كان المدين معسرًا أو مماطلًا، فيزكي صاحب المال دينه لسنة واحدة عند قبضه، ولا تجزئ زكاة المدين عنه إلا بإذنه. ولا يجوز اشتراط المقرض على المدين إخراج الزكاة عنه، أما إذا تبرع المدين بإخراجها بإذن الدائن عند حولان فلا حرج. واختلف العلماء في زكاة المدين، وأقرب الأقوال أنه يزكي إذا كان لديه مال آخر لا زكاة فيه ويفي بقيمة الدين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71837
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي