هل يجب توزيع أموال الزكاة بالتساوي على مصارفها الثمانية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرى العلماء (مالك وأبو حنيفة وأحمد) جواز صرف لصنف واحد أو أكثر حسب والمصلحة، مستدلين بحديث معاذ رضي الله عنه. أما الشافعي، فيرى وجوب تعميمها على ، مستدلاً بحديث تقسيم الصدقات ثمانية أجزاء.
يرى الجمهور أنه من الأفضل تقديم الأشد حاجة، وأن كل صنف يعطى بقدر حاجته. واختلفوا في مقدار ما يعطى للمسكين الواحد؛ فمالك والشافعي لم يحددوا، وكره أبو حنيفة أن يعطى مقدار نصاب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35804
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35804
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي