هل يجوز إخراج زكاة المال من الفوائد البنكية على مبلغ بلغ النصاب وليس للسائل دخل آخر، وهل يجوز إعطاء هذه الزكاة للأخ ذي الدخل الضعيف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المال مودعًا في بنك ربوي، فيجب إخراجه منه فورًا ووضعه في مصرف إسلامي أو استثماره بطريقة مباحة، ويجب من الإيداع الربوي. إن بلغ المال وحال عليه ، فتجب زكاته وهي ربع ، ولا تجوز زكاة الفائدة الربوية بل يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين. أما إذا كان المال مستثمرًا في بنك إسلامي، فإن الربح يتبع الأصل في ، فتُحسب الزكاة على الأصل مضافًا إليه الربح. يجوز دفع زكاة المال للأخ إذا كان مستحقًا لها، فهو أولى بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158809
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158809
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي