هل يجوز إعطاء الأخت المطلقة ذات المعاش القليل من الزكاة، أم تجب نفقتها ولا تحتسب من الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأخت المطلقة عاجزة عن الاكتساب بمهنة لائقة، فنفقتها واجبة على أبيها القادر. وإن كان دخلها لا يكفي لسد حاجاتها، فالأب ملزم بتكملة نفقتها إن استطاع. وإذا لم يستطع الأب دفع كل ، ينتقل الوجوب إلى الأخ عند بعض أهل العلم (كالحنفية والحنابلة). ولا يجزئ دفع للأخت في هذه الحالة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63587
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63587
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي