العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لقريب يريد تجهيز ابنته ولا يملك ثمن الجهاز ولديه أرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق أن أوضحنا أنه يجوز للرجل الذي يعجز عن تجهيز ابنته أن يأخذ من ما يكفي لتجهيزها إذا جرى بذلك، ولا يُلزم ببيع أرضه إذا كان بيعها سيؤثر على حاجاته الأساسية. فإذا كانت قيمة الأرض عالية وتوفر الكفاية بعد بيعها وشراء الحاجات، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة. الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة هو وجود الكفاية، سواء ملك نصابًا أم لا، لأن المحتاج تحل له الزكاة حتى لو ملك نصابًا إذا لم يكفه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124088
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي