العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع القمح الذي لم يكتمل نموه بسبب قلة الأمطار، ولا تستطيع الحصادة حصده، لرجل آخر لينتفع منه لغنمه ومواشيه، وهل تجب الزكاة في ثمن بيعه إذا بلغ نصابًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع الزرع إذا يبس، وبدا صلاحه واستغنى عن الماء، ويجوز بيعه في سنبله عند العلماء، كما تجب فيه إذا بلغ ، وهو خمسة أوسق، وتخرج الزكاة من جنس القمح ولو كان رديئًا، ويتم تقديرها بالخرص، فإن باعه قبل الزكاة استقر مبلغها في ذمته، ويجب عليه شراؤها ودفعها للمستحقين، ولا يجوز إخراج القيمة عند الجمهور، هو أو نصفه. أما إذا لم يصل الزرع إلى درجة الصلاح، فيجوز بيعه بشرط قطعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127945
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي