العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تعمد بيع قليل من الذهب ليصبح ما بحوزة الشخص دون النصاب فتسقط عنه الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا ينبغي للمسلم بيع ماله تهربًا من ، فإن فعل ذلك في بداية فلا شيء عليه، وإن فعله بعد الوجوب لزمته الزكاة. أما إن فعل ذلك قبيل تمام الحول، ففيه خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يلزمه بالزكاة (المالكية والحنابلة) ومنهم من لا يلزمه (الشافعية والأحناف)، مع كراهة فعلته. وبيع الذهب ونقصه عن يسقط الزكاة إن بيع بغير النقود، أما إن بيع بالنقود أو ما في حكمها، فلا تسقط الزكاة، وتضم العملات إلى الذهب والفضة لتكملة النصاب. فإن كان الذهب حليًا معدًا للزينة، فالراجح عدم وجوب الزكاة فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79391
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي