هل يجوز إخراج الزكاة على الربح التجاري الشهري؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة تجب في رأس المال والربح معًا إذا بلغا ، وتُخرج بنسبة 2.5% بعد حولان الهجري. يجوز إخراج أقساطًا خلال الحول، لكن بعد نهاية الحول يجب إخراجها فورًا، ولا يجوز تأخيرها لأشهر، وذلك لكونها حقًا للفقراء والأمر بإيتائها يقتضي الفور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92839
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92839
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي