هل يجوز إخراج الزكاة على الربح التجاري الشهري؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة تجب في رأس المال والربح معًا إذا بلغا ، وتُخرج بنسبة 2.5% بعد حولان الهجري. يجوز إخراج أقساطًا خلال الحول، لكن بعد نهاية الحول يجب إخراجها فورًا، ولا يجوز تأخيرها لأشهر، وذلك لكونها حقًا للفقراء والأمر بإيتائها يقتضي الفور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92839
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92839
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي