العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الانتفاع بمال قمار لسداد الدين وفتح تجارة وإخراج الزكاة منه، مع العلم أن الموكل قد خسر مبالغ طائلة من قبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لك التصرّف في مال موكلك (أخيك أو غيره) إلا بما جرى به من صيانة المال وحفظه. ما أخذته من ثمن العقار دون إذن أخيك يجب رده إليه، مع والاستغفار، بغض النظر عن مصدر ماله. ليس لك شأن بمصدر المال إلا إذا كنت تعينه على اكتسابه بطرق محرمة. نصيحة أخيك وتعديل سلوكه يكون بالحسنى والاستعانة بأهل الخير. للحفاظ على ماله من الضياع في القمار، يمكنك المطالبة بالحجر عليه بعد إثبات سفهه قضائياً، فمن ينفق درهماً في حرام فهو مبذّر ويُحجر عليه. لا تتهم أخاك بالقمار أو أن ماله حرام دون أدلة قاطعة. لو صح أن ماله كله حرام، فلا يجوز لك ولا لغيرك الانتفاع به، بل يجب على أخيك التخلص منه بالطرق الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66777
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي