كيف تُحسب الزكاة في محصول القصب الذي يتكلف الفدان الواحد في زراعته 63 جنيهاً، ويكون العائد منه 57 جنيهاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في قصب السكر، وإنما تجب في المال المحصَّل من بيعه، إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى، أو ذهب أو فضة، أو عروض تجارة، وحال عليه ، ويزكى زكاة الذهب والفضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79673
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79673
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي