كيف تُخرج زكاة الذهب المُدَّخر الذي لم يحل عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب زكاة الذهب المدخر إذا بلغ نصابًا (85 جرامًا) وحال عليه القمري، ويبدأ الحول من تاريخ امتلاك الثمن الذي اشُتري به الذهب، لأن شراءه لا يقطع حول ثمنه، فالأوراق النقدية والذهب والفضة تُعامل كجنس واحد. المقدار إخراجه هو ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134463
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134463
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي