هل تحسب قيمة زكاة الذهب الباقية بناءً على سعر الذهب وقت حلول الحول أم على سعرها الحالي عند إخراج الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب زكاة الذهب في عينه، فلو كان لديك مائة جرام من الذهب، فإن زكاته اثنان ونصف جرام من الذهب. يجوز إخراج النقد بدلاً عن في زكاة الذهب والفضة لأنهما أثمان، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مساويًا لقيمة الواجب إخراجه في يوم الإخراج. إذا تأخر إخراج جزء من ، فيلزم إخراج ربع من المقدار المتأخر ذهبًا أو بقيمته يوم الإخراج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8355
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8355
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي