العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحسب زكاة الذهب بقيمته عند حولان الحول، أم بقيمته وقت إخراجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخطأت بتأخير عن وقت وجوبها ما دام لها مصرف، ولا يجوز تأخيرها إلا إذا لم يجد المزكي أهلاً للزكاة. ويجب من ذلك.

معرفة وزن الذهب الذي حال عليه ، فإذا بلغ 85 جرامًا فما فوق من الذهب الخالص وجبت فيه الزكاة، والواجب إخراجه ربع ، والأصل أن يخرج من عين الذهب المزكى، ولا حاجة لمعرفة قيمته حينئذٍ.

وإن أردت إخراج القيمة عما وجب، جاز ذلك، وينظر إلى قيمته وقت الإخراج لا وقت الوجوب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111028
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي