كيف تُقوَّم زكاة الذهب المستعمَل للزينة: هل بسعر الذهب المستعمل أم الجديد؟ وهل تجب الزكاة الآن عن أموال ادُّخرت في التسعينيات لغرض معين وحال عليها الحول ولم تزكَّ بسبب الجهل، مع الجهل بالمقدار والنصاب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الزينة لا تجب فيه عند ، وإخراجها أحوط. أما الأموال المدخرة، فلا زكاة فيها إن شُكّ في بلوغها (85 جرامًا ذهب أو 595 فضة)، فإن بلغت النصاب وجبت الزكاة عنها عن جميع السنوات الماضية، ولا تسقط بالتقادم أو الجهل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166376
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166376
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي