كيف تم تحديد نسبة 2.5 للزكاة وهل هي موحدة في كل البلاد الإسلامية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته جميع ما تحتاجه في دينها، ومقادير وأنصبتها هي من حدود الله التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان، فلا يجوز الزيادة فيها أو النقصان منها. نسبة ربع (2.5%) هي لزكاة الأثمان ، أما الزروع والثمار والحيوان فلها مقادير أخرى. ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفضة والذهب. وهذا المقدار ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91208
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91208
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي