كيف يقسم ميراث جدتي المتوفاة، والذي يشمل ذهباً ومالاً، بين ورثتها: زوجها، وابنيها، وابنتها الوحيدة، مع العلم أنها أوصت بصدقة جارية وبإعطاء جزء من الذهب لابنة أخيها؟ وهل لأولاد أخيها المتوفين قبلها نصيب في الميراث؟
أولًا: الأبناء الذين ماتوا في حياة أمهم وأولادهم ليس لهم نصيب في تركتها.
ثانيًا: الذهب الذي أرادت أمك الاحتفاظ به هو حق لجميع الورثة ويقسم بينهم القسمة الشرعية، ولا يحق لأمك شراء نصيبهم منه إلا برضاهم وبالثمن الذي يرتضيه البائع.
ثالثًا: وصية الجدة بإخراج جزء من الذهب صدقة عن ابنها المتوفى، ووصيتها بجزء من الذهب لابنة ابنها، تعتبران وصيتين صحيحتين نافذتين في حدود ثلث ، فإذا زادت الوصيتان عن الثلث، مضى منهما مقدار الثلث فقط، وما زاد يتوقف على رضا الورثة.
رابعًا: إذا توفيت امرأة عن زوج وابنين وبنت واحدة ولم تترك وارثًا غيرهم، فلزوجها الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على عشرين سهمًا: خمسة أسهم للزوج، وستة أسهم لكل ابن، وثلاثة أسهم للبنت.
وننبه إلى رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم بها، للتأكد من الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166466
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166466
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي