كيف يمكن إخراج زكاة مبلغ بسيط (25 ريالاً) حال عليه الحول، في ظل عدم معرفة الفقراء، وهل يجوز إخراجها بتقديم وجبة لعامل نظافة راتبه قليل، أم بشراء كرتون ماء وجعله في سبيل الله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب زكاة المال من الأوراق النقدية أو يُقدر بالأحظ للفقراء من نصاب الذهب أو الفضة. تجب إذا بلغ المال نصاب الذهب أو الفضة وحال عليه دون أن ينقص عن .
إذا وجبت الزكاة، تُخرج من النقود ذاتها، ويجوز توكيل من يوزعها. ويجوز دفعها لعامل النظافة إذا لم يكفِ راتبه لسد حاجاته الضرورية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173530
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173530
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي