العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن إخراج زكاة مبلغ بسيط (25 ريالاً) حال عليه الحول، في ظل عدم معرفة الفقراء، وهل يجوز إخراجها بتقديم وجبة لعامل نظافة راتبه قليل، أم بشراء كرتون ماء وجعله في سبيل الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب زكاة المال من الأوراق النقدية أو يُقدر بالأحظ للفقراء من نصاب الذهب أو الفضة. تجب إذا بلغ المال نصاب الذهب أو الفضة وحال عليه دون أن ينقص عن .

إذا وجبت الزكاة، تُخرج من النقود ذاتها، ويجوز توكيل من يوزعها. ويجوز دفعها لعامل النظافة إذا لم يكفِ راتبه لسد حاجاته الضرورية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173530
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي