العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في استثمار مال اليتيم، وكيف تُعامَل الأصول الثابتة عند بلوغه سن الرشد، وكيف تُخرج الزكاة على هذا المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فعل تأجير شقة اليتيم والإنفاق عليه وادخار المال له أمر حسن، ويجب حساب ماله المدخر. فإن بلغ (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة)، وجبت عليه عن كل السنين الماضية، ومقدارها ربع (اثنين ونصف بالمائة). وعند بلوغه الرشد وحسن التصرف، يجب تسليمه ماله كاملاً، لقوله تعالى: "وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39389
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي